المادة رقم 28 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حالات فسخ الشركة العادية
مع مراعاة أحكام المادة 27 وأي اتفاق جائز بين الشركاء تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من الأحوال التالية:
(أ) بانتهاء مدتها المحدودة.
(ب) بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
(ج) بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه.
(د) بوقوع حادث يجعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروع.
(هـ) ببقاء شريك واحد فقط فيها.
(و) باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى.