المادة رقم 30 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة وتصفيتها
تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها مع مراعاة أي اتفاق بينهم.
تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر أو العجز في رأس المال على حسب الترتيب التالي:
1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة.
2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها إلى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة أولاً.
3- لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال.
4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال.
5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الإرباح بينهم.