تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة وتصفيتها
تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها مع مراعاة أي اتفاق بينهم.
تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر أو العجز في رأس المال على حسب الترتيب التالي:
1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة.
2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها إلى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة أولاً.
3- لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال.
4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال.
5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الإرباح بينهم.