المادة رقم 31 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الضرر اللاحق من جراء اخلال احد الشركاء
إذا لحق الشركة العادية سواء كانت مستمرة في أعمالها أم مفسوخة ضرر من جراء أي إخلال أو تقصير قام به أحد الشركاء أثناء توليه أعمالها فيكون هذا الشريك مسؤولاً عن تعويض الشركة وسائر الشركاء.