المادة رقم 32 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

العقوبات
1- إذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت أو محدودة أية مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز المائتي دينار.
2- إذا تبين للمراقب أن شركة عادية قد توقفت عن تعاطي أعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز له أن يطلب منها أن تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل فإذا أجابت بالإيجاب أو لم تجب مطلقاً أو انقضت المدة أو لم يقنع بصحة جوابها فيحق له أن يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون أن تبطل مسؤولية أي شريك من الشركاء من جراء ذلك.
3- يحق لأي متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر إعلان الشطب في الجريدة الرسمية وإذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى أعمالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى السجل فتصدر قراراً بذلك تعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمراً ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وللمحكمة أيضاً حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تصفيتها.