المادة رقم 34 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نظام الشركة
(1) تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى (نظام الشركة) يوقعه جميع الشركاء العامين والشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
(2) يجب أن تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وأن تقدم إليه النسخة الأصلية من عقدها (نظامها) وبياناً يوقعه جميع الشركاء العامين، والمحدودة مسؤوليتهم أمام المراقب أو كاتب العدل، ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالإضافة إلى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية:
أ- بيان بأن الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء.
ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك وكيفية دفعه.
(3) ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضها.
(4) إذا قرر الوزير قبول تسجيلها يقوم المراقب بإجراءات التسجيل والنشر الآنف ذكرها بعد استيفاء الرسوم القانونية ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي.