المادة رقم 36 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الشريك المحدود المسؤولية
(1) ليس للشريك المحدود المسؤولية أن يشترك في إدارة شؤون الشركة العادية المحدودة وليس له سلطة التزامها إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها.
(2) إذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك عام.
3- لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة شريك محدود المسؤولية أو إفلاسه أو إصابته بعاهة دائمة.