المادة رقم 37 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

احكام عامة بشأن الشركاء العموميون والشركاء محدودي المسؤولية
مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يلي:
يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن أية أمور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة أكثرية الشركاء العموميين.
يجوز للشريك المحدود المسؤولية أن ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى إجراء هذا النقل شريكاً محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق الناقل بعد انتهاء إجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون.
إذا رهن شريك محدودة مسؤوليته حصته في الشركة تأميناً لديونه الخاصة فلا يحق للشركاء الآخرين فسخ الشركة بسبب ذلك.
4- يجوز قبول أي شخص شريكاً بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم.
5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية أن يفسخ الشركة بتبليغها إعلاناً عن رغبته بالفسخ.