المادة رقم 38 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تسجيل الشركات الأجنبية
1- لا يجوز لأية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الآن أن تتعاطى أعمالها في المملكة ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات وعلى الشركة الأجنبية أن ترفع إلى المراقب بياناً يوقعه أمامه أو لدى كاتب العدل الشخص المفوض بالتوقيع عنها ويتضمن هذا البيان التفاصيل الآتية:
أ- اسم الشركة ومقدار رأسمالها.
ب- نوع العمل الذي تتعاطاه.
ج- الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه وصفته وجنسيته.
د- أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها.
هـ- مدة الشركة وتاريخ بدء أعمالها.
و- اسم شخص واحد أو أكثر مقيمين في المملكة ومفوضين بقبول أي تبليغ أو إعلان إلى الشركة وإذا كانت الشركة العادية محدودة فيتضمن البيان أيضاً التفاصيل الآتية:
1- بياناً يكون الشركة العادية محدودة وصفة كل شريك.
2- المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعة.
2- تقدم الشركة العادية الأجنبية إلى المراقب مع بيانها نسخة مصدقة عن عقدها وعن أوراق رسمية مصدقة تثبت تسليمها في الخارج مع أية أدلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المخصصة في المملكة على ممارستها العمل مع أية بيانات أخرى يراها المراقب ضرورية.
3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضه.
4- إذا قبل الوزير تسجيل الشركة فتتبع إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية ويصدر شهادة تسجيل لها كشركة أجنبية.
5- إذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة أعلاه فيجب أن تتبع نفس إجراءات التسجيل والنشر الواردة في هذه المادة بالنسبة إلى التغيير أيضاً.
6- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية الأجنبية أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة لا تزيد عن (250) ديناراً.
تطبيقات قضائية