المادة رقم 39 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اشتراط التسجيل للشركات المساهمة المحدودة وأنواعها
(1) لا يجوز لمجموعة تضم أكثر من عشرين شخصاً أن تتعاطى معاُ أي عمل في المملكة بقصد الربح إلا إذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها للأحكام الواردة في هذا الباب.
(2) تقسم الشركات المساهمة المحدودة إلى نوعين:
الشركة المساهمة العامة المحدودة:
وهي الشركة الخالية من العنوان ويتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
الشركة المساهمة الخصوصية:
وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
(3) يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر يتعاطون معاً عملاً بقصد الربح أن يطلبوا تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة كما يحق لشخصين أو أكثر يتولون معاً أي عمل لهذه الغاية أن يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية