المادة رقم 41 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
التغيير في عقد التأسيس ونظام الشركة كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره أولاً اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون، وبعد ذلك يخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة.