المادة رقم 42 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نشوء الشخصية الاعتبارية للشركة
(1) تصبح الشركة المساهمة اعتباراً من تاريخ تسجيلها شخصاً اعتبارياً بالاسم المدرج في عقد التأسيس ويكون لها ختم عام ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون.
(2) تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها.
(3) تلتزم الشركة وأعضاؤها بعد تسجيلها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع عليهما كل منهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية