المادة رقم 43 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إضافة عبارة المساهمة المحدودة
(1) تضاف عبارة (المساهمة المحدودة) إلى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون.
(2) يجب أن يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء أشخاص طبيعيين.