المادة رقم 44 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مشتملات عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها ما يلي:
(1) تحديد عدد أعضائها من شخصين إلى خمسين شخصاً فقط.
(2) تقييد حق نقل أسهمها.
(3) منع دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو إسناد قرضها.