المادة رقم 45 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تغيير الشركة المساهمة الخصوصية لنظامها
(1) إذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث أصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة فإنها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال أربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ أن تقدم إلى المراقب الأوراق الأزمة لتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة وإذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
(2) يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل نفسها شركة خصوصية وفقاً للإجراءات التالية:
أ- تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاً وأحكام المادة السابقة.
ب- تقدم إلى المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة.
ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية.
د- إذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب -بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية على حسب الإجراءات السابقة.
(3) لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة.
(4) لدى إتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل إليها كل حق في مال منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة.