المادة رقم 46 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تحديد العملة وحدها الأدنى
(أ) يجب أن يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الأردني.
(ب) ويجب أن لا يقل رأسمال الشركة المساهمة العامة عن ثلاثين ألف دينار.
(ج) كما يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المساهمة الخصوصية عن ألفي دينار.