المادة رقم 48 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

سجل المساهمين
(1) تحفظ الشركة سجلاً لمساهميها تدون فيه أسماؤهم وأرقام اسهمهم وتحويلات الأسهم وأية تفاصيل أخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر وأوراق الشركة في مكتبها.
(2) يجوز لأي مساهم أو أي شخص ذي علاقة أن يطلع على سجل المساهمين وإذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه فيجوز للمراقب أن يأمر الشركة بالسماح بالإطلاع عليه فوراً وإذا استمرت الشركة في رفضها فللمحكمة أن تأمرها بذلك.
(3) تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيه.