المادة رقم 50 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

معاملات تغطية الأسهم
(1) بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها.
(2) يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها للاكتتاب العام، ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار. إذ لا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من رأس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، وإذا بقيت الأسهم المطروحة، كلها أو بعضها بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة أشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الأسهم المتبقية بدون تغطية.
(3) أما الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو إقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار، والتي يشترك في تأسيسها أجنبي فيجوز للمؤسسين تغطية ما لا يزيد عن 75% من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام وفقاً لنص الفقرة السابقة على أن تراعى أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة.
(4) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون.