المادة رقم 51 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الاكتتاب
على المؤسسين في الشركة المساهمة أن يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل أسبوع من بدء الاكتتاب ويتضمن الأمور التالية:
(أ) غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها.
(ب) أسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته ومقدار المبالغ الذي اكتتب به.
(ج) قيمة المقدمات العينية إن وجدت وأسماء أصحابها.
(د) مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الأسهم وكيفية تسديدها.
(هـ) المصرف أو المصارف التي يجري الاكتتاب فيها.