المادة رقم 52 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إجراء الاكتتاب
(1) يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة وتدفع الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها.
(2) يكون الاكتتاب على وثيقة تتضمن:
أ- الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.
ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها.
ج- عنوان المكتتب.
د- جميع المعلومات الأخرى الضرورية.
(3) يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى المصرف ويدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها مقابل إيصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد الأسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلاً وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف.
(4) يعتبر الاكتتاب قطعياً عند إتمام هذه المعاملة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة عدد الأسهم المكتتب بها على الأسهم المعروضة.
(5) تعطى نسخة مطبوعة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الإيصال.