المادة رقم 53 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية المصرف في الاكتتاب
(1) على المصرف الذي يجرى فيه الاكتتاب أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لأحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة أحكامه.
(2) يحفظ المصرف الأموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها إلا إلى مجلس الإدارة الأول.
(3) المصرف مسؤول عن أي تصرف مخالف لذلك.