المادة رقم 54 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مدة الاكتتاب
(1) يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
(2) إذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلثي الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
(3) وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلثي الأسهم في نهاية هذه المدة وجب على المؤسسين إما بالرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها.
(4) في حالة الرجوع عن التأسيس، تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فوراً إلى أصحابها كاملة.
(5) وفي حالة إنقاص رأس المال يعطي المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم أو بالرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يزعجوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الأول مثبتاً.
(6) لا تسري هذه المادة على الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام قبل نفاذ هذا القانون.