المادة رقم 55 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نفقات عدم اكتمال التأسيس
يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس.