تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحةإذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم.