المادة رقم 56 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة
إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم.