المادة رقم 57 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التزامات مؤسسي الشركة بعد الاكتتاب
يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب:
(أ) أن يقدموا إلى المراقب تصريحاً يعلنون فيه عدد الأسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك.
(ب) أن يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة إلى الاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين وأسمائهم ومقدار الأسهم التي اكتتبوا بها.
(ج) أن يدعوا خلال شهرين من تاريخ إغلاق الاكتتاب، المكتتبين، والمؤسسين إلى اجتماع عام للهيئة التأسيسية، وإذا لم يقم المؤسسون بإرسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.