المادة رقم 58 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اجتماع الهيئة التأسيسية
(1) يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية أحد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بإدارة الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه إلى المراقب عند انتهاء الاجتماع.
(2) يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون نصف الأسهم المكتتب بها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.
(3) لا يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية.