المادة رقم 59 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مهام الهيئة التأسيسية
(1) تطلع الهيئة التأسيسية على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة.
(2) وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات.
(3) وتبحث في الأسهم العينية التي أعطيت للمؤسسين كما تبحث في النفقات التأسيسية المصروفة من قبل المؤسسين وتتثبت من صحتها.
(4) ثم تقرر إعلان تأسيس وتسجيل الشركة نهائياً.