المادة رقم 60 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها
(1) بعد إطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار إعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول وعلى الوثائق الأخرى واقتناعه بصحة إجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع بأعمالها.
(2) لا تتقيد بأحكام المواد (52) لغاية (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح أسهماً للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون إنما على المؤسسين فيها قبل الشروع في أعمال الشركة أن يسلموا إلى المراقب ما يلي:
أ- تصريحاً يعلنون فيه أنه قد دفعت إلى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وأنه جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وأن يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد أسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع.
ب- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.
ج- بعد إطلاع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات هذا القانون يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع في أعمالها.