المادة رقم 61 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الطعن بصحة تأسيس الشركة
يحق لكل متضرر أن يتقدم بالطعن القانوني إلى المحاكم المختصة بمقتضى القوانين المرعية حول تأسيس الشركة وإجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الإضرار أو المخالفات التي نتجت من جراء أعمال تأسيسها وتسجيلها.