المادة رقم 62 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الوثائق المؤقتة
بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مختومة بخاتم الشركة وموقعة من المفوضين بالتوقيع عنها وتتضمن هذه الوثائق البيانات التالية:
(أ) اسم المساهم وعدد أسهمه وعدد الأقساط.
(ب) ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع.
(ج) الرقم المتسلسل للسند المؤقت وأرقام الأسهم التي يشتمل عليها.
(د) رأسمال الشركة ومركزها.