المادة رقم 63 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية المساهم عن قيمة الأسهم غير المدفوعة
(1) المكتتب أو المساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن أسهمه.
(2) إذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الإدارة الحق في أن يضيف فائدة لا تزيد على 6% ينص عليها في نظام الشركة يلزم المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الإدارة أن يتنازل عن استيفائها أو تخفيضها إلى نسبة يرى معها أن لا تتعرض الشركة لخسارة.
(3) لمجلس الإدارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:
(أ) تبلغ الشركة المساهم المقصر إشعاراً يكلف به بتسديد الأقساط المستحقة في خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه الإشعار.
(ب) إذا لم يسدد المساهم الأقساط المستحقة عليه بانتهاء هذا التاريخ يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يوماً من تاريخ البيع.
(ج) يجب أن يحدد الإعلان مكان وزمان البيع وعدد الأسهم المعروضة بالمزاد وأرقامها.
(د) بعد انقضاء المدة السابقة تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض على أن يدفع كل مزاود سلفاً عربوناً لا يقل عن 10% من القيمة الاسمية للأسهم المعروضة ويخسره المزاود الذي يستنكف عن قبول البيع.
(هـ) لا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزاودة.
(و) يستوفى من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي إلى صاحب الأسهم.
(ز) إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها.