المادة رقم 64 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إعطاء شهادة الأسهم
بعد تسديد كامل قيمة الأسهم يعطى المساهم شهادة أسهم يذكر فيها أن قيمة الأسهم قد سددت بكاملها ويتمتع حاملها بحق ملكية مطلقة للأسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الأرباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.