المادة رقم 66 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تداول وبيع وثائق المساهمة
يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد أن يكون قد سددت من قيمة الأسهم ما يعادل خمسين بالمائة على الأقل.