الحالات التي لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على بيع ونقل الأسهم
(1) لا يتم بيع ونقل الأسهم بالنسبة إلى الشركة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبأية طريقة أو صيغة -إن وجدت- يرسمها نظام الشركة.
(2) وعلى كل حال لا يجوز لمجلس الإدارة أن يوافق على بيع أو نقل سهم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً.
ب- إذا كان السهم مفقوداً ولم يعط به شهادة جديدة.
ج- إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لهذا القانون أو نظام الشركة أو مصلحتها.
د- في أية أحوال أخرى تحظرها القوانين والأنظمة المرعية.