المادة رقم 67 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الحالات التي لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على بيع ونقل الأسهم
(1) لا يتم بيع ونقل الأسهم بالنسبة إلى الشركة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبأية طريقة أو صيغة -إن وجدت- يرسمها نظام الشركة.
(2) وعلى كل حال لا يجوز لمجلس الإدارة أن يوافق على بيع أو نقل سهم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً.
ب- إذا كان السهم مفقوداً ولم يعط به شهادة جديدة.
ج- إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لهذا القانون أو نظام الشركة أو مصلحتها.
د- في أية أحوال أخرى تحظرها القوانين والأنظمة المرعية.