المادة رقم 68 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

رهن السهم
(1) يجوز رهن السهم على أن يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم.
(2) يجب أن ينص عقد الرهن على مصير الأرباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن.
(3) لا يجوز رفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن باستيفاء حقه في تسجيل الشركة أو بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.