المادة رقم 69 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حجز السهم
(1) إذا صدر قرار بحجز أسهم مساهم بالشركة توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم الخاصة به ويشار إلى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص.
(2) لا يجوز حجز أموال الشركة تأميناً أو استيفاء للديون على أحد المساهمين.
(3) وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباحها وبيع هذه الأسهم على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الأسهم وبيعها.