المادة رقم 70 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

سريان قرارات الهيئة العامة على الحاجز والمرتهن
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه.