المادة رقم 71 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

بيانات شهادة الأسهم
بعد إجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة بالأسهم أو الإسناد التي اشتراها تبين عدد الأسهم المبيعة وأرقامها والأقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.