المادة رقم 72 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

معاملات تسجيل الأسهم ونقلها بالهبة والميراث
(1) تجري معاملات تسجيل الأسهم المنقولة بالهبة بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع.
(2) تنقل الأسهم بالميراث وتسجل وفقاً لقواعد تسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة أو وكلاؤهم أو أوصياؤهم إلى مجلس الإدارة ويجري نقل أسهم المتوفى إلى أسماء المستحقين وفقاً للأصول المرعية.
(3) في جميع الأحوال المذكورة في هذه المادة يعطى المساهم الجديد شهادة بالأسهم التي أفرغت إليه.