المادة رقم 73 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

فقدان شهادة الأسهم
(1) إذا فقدت وثيقة المساهمة أو شهادة فلمالكها المسجل في سجل الشركة أن يطلب منها إعطاؤه وثيقة شهادة جديدة بدلاً من الضائعة.
(2) يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر أرقام الوثائق والشهادات وعددها.
(3) بعد مضي شهرين على تاريخ الإعلان يعطى المساهم وثيقة أو شهادة جديدة على أن يؤشر عليها بأنها أعطيت بدلاً عن ضائع.