المادة رقم 74 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تسديد القسط قبل موعد استحقاقه
(1) يحق للمساهم تسديد قسط أو أكثر قبل موعد استحقاقه.
(2) وفي هذه الحالة تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها أو حجزها.
(3) يعتبر هذا الدفع كدفع سائر الأقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الأقساط نفسها من المساهمين الآخرين.