المادة رقم 47 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

أحكام بشأن الأسهم وأسناد القرض
(1) يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة.
(2) تصدر الشركات المساهمة أسهماً وأسناد قرض وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها إطلاقاً.
(3) يعطي كل سهم أو سند رقماً خاصاً.
(4) بعد إغلاق الاكتتاب يعطى المكتتبون وثائق مساهمة مؤقتة إلى أن تستبدل بشهادات أسهم بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة.
(5) أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساط وإما عينية وتعطى مقابل أموال أو حقوق مقومة.
(6) تكون أسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية.
(7) السهم غير قابل للتجزئة، إنما يجوز أن يشترك فيه أكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال إن اشتركوا في عدة أسهم.
(8) يجب أن يبين في نظام الشركة طريقة دفع الأقساط في الأسهم المقسمة قيمتها إلى أقساط على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم الاسمية، ويجب تسديد كامل قيمته خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة، ولا ينطبق قيد هذه المدة على الأسهم المكتتب بها قبل نفاذ هذا القانون.
(9) كما يجب أن يحدد نظام الشركة طريقة توزيع الأرباح.