المادة رقم 75 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تخمين قيمة الأموال العينية المقدمة
(1) إذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله أو جزء منه من أسهم عينية معطاة مقابل مقدمات عينية، فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة تعيين خبير أو أكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الأموال العينية المقدمة.
(2) تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية.