المادة رقم 76 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إجراء التخمين
(1) على الخبراء إنجاز أعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة أشهر.
(2) إذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة لتسجيل الشركة.
(3) أما إذا تبين من تقدير الخبراء أن قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين يجوز للمراقب أن ينسب للوزير رفض تسجيل الشركة.
(4) يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيلاً لعدد الأسهم بما يتفق وتقدير الخبراء وإما تقدم مقدمات إضافية تجرى معاملة تقديرها وفق الأصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء، وإذا تعذر ذلك يعين المراقب خبراء غيرهم.
(5) إذا كان التقدير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقدير الأصلي استكملت معاملات تسجيل الشركة.