المادة رقم 77 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

بيانات الأسهم العينية
تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات وتعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ويذكر فيها أنها أسهم عينية.