المادة رقم 78 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قيود بإعطاء الأسهم العينية
لا تعطي الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.