المادة رقم 79 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تداول الأسهم العينية
(1) لا يجوز تداول الأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها.
(2) إذا صدرت هذه الأسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائياً، تاريخاً لإصدارها.
(3) إذا صدرت هذه الأسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على إحداث هذه الأسهم تاريخاً لإصدارها.
(4) لا يسري منع التداول على الأسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل الاندماج.