المادة رقم 80 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حقوق أصحاب الأسهم العينية
يتمتع أصحاب الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.