المادة رقم 81 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

زيادة رأس المال
(1) يجوز للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها إذا كان رأسمالها الأصلي قد تغطى بكامله أو قد دفعت جميع أقساط الأسهم.
(2) تصدر الهيئة العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة بأكثرية 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعها.
(3) وفي هذه الحالة يقدم مجلس الإدارة بطلب الزيادة إلى الوزير الذي له بناء على تنسيب المراقب قبول أو رفض هذه الزيادة.
(4) يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة وفي حالة صدور الأسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الأصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار ربحاً لحساب الاحتياطي الإجباري.
(5) يقدم هذا القرار إلى المراقب مع طلب الزيادة وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر الواردة في المادة (41) فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة.
(6) يجب تطبيق أحكام الاكتتاب الأصلي على الأسهم الجديدة.