المادة رقم 82 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

زيادة الأسهم عن طريق إحداث أسهم عينية جديدة
إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة زيادة الأسهم عن طريق إحداث أسهم عينية جديدة، وجب عليه إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المقدمة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة بوظائف الهيئة التأسيسية.